Lewati ke konten

Kitab: At-Tanwir Syarh al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 9, halaman 247

  1. حرف اللام

هريرة (صح) ".

(ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) أي زكاة والمراد جنس العبد والفرس وهذا إذا لم يكونا للتجارة (حم ق ٤ (١) عن أبي هريرة) زاد مسلم في روايته "إلا صدقة الفطر" أي في العيد.

٧٥٩٦ - "ليس على المسلم زكاة في كَرْمِهِ ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أَوْسُقٍ. (ك) عن جا بر (صح) ".

(ليس على المسلم زكاة في كَرْمِهِ) عنبه (ولا في زرعه) ولا شيء من الحبوب. (إذا كان أقل من خمسة أَوْسُق) فإنها النصاب لما يجب فيه الزكاة وهذا تقييد للقرآن بالسنة. (ك (٢) عن جابر) رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي.

٧٥٩٧ - "ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه. (ك هق) عن ابن عباس (صح) ".

(ليس على المعتكف صيام) لا يجب على من وجب عليه الاعتكاف الصوم بل يصح من غير صوم. (إلا أن يجعله على نفسه) بنحو نذر والتزام وهذا حجة من ذهب إلى صحة الاعتكاف من غير صوم وهو مذهب أحمد والشافعية. (ك هق (٣) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرط مسلم،

Rujukan halaman ini: التنوير شرح الجامع الصغير، ج 9، ص 247 (SanadKitab #122096, hlm. urut 5116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.