Lewati ke konten

Kitab: At-Tanwir Syarh al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 9, halaman 251

  1. حرف اللام

كافر أو نسب إليه أفعال الكفار (فهو) في إثمه (كقتله) كما لو سفك دمه ووجه التشبيه أن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل (حم ق ٤ (١) عن ثابت بن الضحاك) الأشهلي قيل إنه ممن بايع تحت الشجرة.

٧٦٠٣ - "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك. (حم ن) عن ابن عمرو".

(ليس على رجل طلاق فيما لا يملك) طلاقه من النساء اختلفوا فيما إذا علق الطلاق بنكاحها فالذي ذهب إليه الشافعي وجماعة من السلف أن الطلاق لا يقع لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "لا طلاق فيما لا يملك" رواه أحمد والأربعة والحاكم (٢) وصحح إسناده، وقال البخاري: إنه أصح شيء ورد، وروى الدارقطني (٣): أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي عرضت على قرابة لها أتزوجها، فقلت: هي طالق إن تزوجتها، فقال ﷺ: "لا بأس" فتزوجها وبهذا قال جماعة في الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار انتهى (٤) "ولا عتاق فيما لا يملك" من المماليك (ولا بيع فيما لا يملك) من الأعراض وفيه حجة لمن قال إنه لو علق طلاق أجنبية بنكاحها ثم تزوجها فإنها لا تطلق عليه وفيها خلاف (حم ن (٥) عن ابن عمرو)، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال

Rujukan halaman ini: التنوير شرح الجامع الصغير، ج 9، ص 251 (SanadKitab #122096, hlm. urut 5120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.