Lewati ke konten

Kitab: At-Tanwir Syarh al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 553

  1. حرف الألف
  2. حرف الهمزة
  3. الهمزة مع الذال المعجمة

(إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد) لتأدية فريضة (فلا يمنعها) وفيه دليل على أنه لا يمنعها من النوافل فإن إتيان الجماعة سنة إلا ما نصه الدليل كالصوم لما في حديث أبي هريرة عند الخمسة: "لا تصم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه" (١) (حم ق ن عن بن عمر) (٢).

٤٢٣ - " إذا استجمر أحدكم فليوتر (حم م) عن جابر (صح) ".

(إذا استجمر أحدكم) الاستجمار بالجمار وهي الأحجار الصغار قاله في النهاية (٣) وقوله (فليوتر) مطلق يحتمل الواحدة والثلاث والخمس وما فوقها إلا أنه قد بين ذلك حديث ابن عمر عند الطبراني وغيره: "من استجمر فليستجمر ثلاثًا" (٤)، وقيل: الاستجمار مراد به استعمال البخور للطيب من المجمرة واختلف فيه فقيل بأن يأخذ من البخور ثلاث مرات أو يأخذ ثلاث قطع قال في المشارق (٥): وكان مالك يقول بالأول، ثم رجع إلى الثاني وأن المراد ثلاث قطع، وقال العراقي: يمكن حمل المشترك على معنييه وقد كان ابن عمر يفعله فيستجمر بالأحجار وترًا ويجمر ببابه وترًا (حم م ن عن جابر) (٦).

٤٢٤ - " إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه (٥) عن جابر".

(إذا استشار أحدكم أخاه) أي طلب من أخيه أن يعرفه برأيه فيما يطلبه من فيه رأيه (فليشر عليه) يبزل له ما لديه من وجه الصواب ولا يعمي عليه وإلا فقد

Rujukan halaman ini: التنوير شرح الجامع الصغير، ج 1، ص 553 (SanadKitab #122096, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.