Lewati ke konten

Kitab: At-Tanwir Syarh al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 10, halaman 273

  1. حرف الميم
  2. من مع التاء المثناة

لكن في حديث السنن قال الحافظ ابن حجر بطرق أسانيدها قوية: أنه يقتل في المرة الرابعة، ونقل الترمذي الإجماع على ترك القتل وهو محمول على إجماع من تأخر عمن قال بالقتل كعبد الله بن عمرو وبعض الظاهرية.

قال الحافظ ابن حجر: قد ثبت النص بنسخ القتل وهو ما أخرجه أبو داود والشافعي من طريق الزهري عن قبيصة بإسناد على شرط الصحيح قال: قال رسول الله ﷺ: "من شرب الخمر فاجلدوه"، إلى أن قال: "فإن شرب في الرابعة فاقتلوه"، فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به في الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس فكان رخصة (١) انتهى. ثم قال الحافظ: (٢) وقد استقر الإجماع على أن لا قتل فيه، قال الترمذي: لا نعلم بين أهل العلم والحديث في القديم والحديث اختلافًا في هذا (طب (٣) عن ابن عمرو)، سكت عليه المصنف، قال الهيثمي: فيه حميد بن كريب ولم أعرفه.

٨٧٥٢ - "من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. البزار عن ابن عمر (صح) ".

(من شهد أن لا إله إلا الله) أي مع شهادته بأن محمدًا رسول الله فإنها لا تقبل الأولى إلا بالأخرى (دخل الجنة) أي ابتداء بعفو الله أو بشفاعة المصطفى ﷺ أو غيره من الشفعاء المأذون لهم فيها أو بعد دخوله النار (البزار (٤) عن عمر بن الخطاب) رمز المصنف لصحته وذكر المصنف أنه بهذا اللفظ متواتر رواه نحو من ثلاثين صحابيًّا.

Rujukan halaman ini: التنوير شرح الجامع الصغير، ج 10، ص 273 (SanadKitab #122096, hlm. urut 5737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.