Lewati ke konten

Kitab: At-Tanwir Syarh al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 10, halaman 569

  1. حرف النون
  2. باب المناهي

(وعن) بيع. (النخل حتى يزهو) بفتح المثناة التحتية والواو، وفي رواية: "يزهى" وهي لغتان يقال: زهى يزهو ويزهي، قاله ابن الأثير (١) أي يحمر ويصفر والنهي للتحريم. (خ (٢) عن أنس).

٩٤٠٨ - "نهى عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث. (حم م ن) عن جابر (صح) ".

(نهى عن بيع ضراب الجمل) وهو عسيب الفحل فإنه يحرم بيعه لما فيه من الجهالة أو لأنه بيع معدوم (وعن بيع الماء) المباح كبير في فلاة، ونهى عن إجارة. (الأرض لتحرث) أي إجارتها للزرع وهو مؤول بتأويلين أحدهما أنه نهي تنزيه، والثاني أنه محمول على إجارتها بأن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع، وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها. (حم م ن (٣) عن جابر) وهو من أفراد مسلم.

٩٤٠٩ - "نهى عن بيع فضل الماء. (م ن هـ) عن جابر (حم ٤) عن إياس بن عبد (صح) ".

(نهى عن بيع فضل الماء) هو ما سلف وهو محمول على ما إذا كان يمنع به الكلأ وهو أن يكون لإنسان بئر مملوكة بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده إلا هذا الماء ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذل فضله لها بلا عوض لأنه إذا [٤/ ٣٣٩] امتنع من بذله امتنع الناس

Rujukan halaman ini: التنوير شرح الجامع الصغير، ج 10، ص 569 (SanadKitab #122096, hlm. urut 6033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.