Lewati ke konten

Kitab: At-Tanwir Syarh al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 10, halaman 579

  1. حرف النون
  2. باب المناهي

التحريم فيهما. (حم ٤ ك (١) عن جابر) وأخرجه مسلم.

٩٤٣٦ - "نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. (حم ن) عن جابر".

(نهى عن ثمن الكلب) والنهي عن ثمنه نهي عن بيعه. (إلا الكلب المعلم) للصيد فإنه يحل بيعه للحاجة إليه. (حم ن (٢) عن جابر).

٩٤٣٧ - "نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. (ت) عن أبي هريرة (ض) ".

(نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) (ت (٣) عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه.

٩٤٣٨ - "نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي. (خ) عن أبي جحيفة (صح) ".

(نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم) فيحرم بيع الدم. (وكسب البغي) بفتح الموحدة والغين المعجمة وتشديد الياء: الزانية أي ما تأخذه على زناها والكل نهي تحريم. (خ (٤) عن أبي جحيفة) ولم يخرجه مسلم، قال المناوي (٥): ووهم صاحب المنتقى في عزوه لمسلم.

٩٤٣٩ - "نهى عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي، وعن عَسْبِ الفحل. (طس) عن ابن عمرو (ح) ".

(نهى عن ثمن الكلب) لأنه نجس فلا يحل بيعه ولا ثمنه ومثله قوله: (وثمن الخنزير، وثمن الخمر) والنهي عن الثمن نهي عن البيع (ونهى عن مهر البغي)

Rujukan halaman ini: التنوير شرح الجامع الصغير، ج 10، ص 579 (SanadKitab #122096, hlm. urut 6043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.