(نهى عن صيام رجب كله) وإن كان الصوم فيه في الجملة مرغب فيه لأنه من الأشهر الحرم، وبهذا أخذت الحنابلة. والعلة أنه تخصيص لوقت بالعبادة لم يخصصه بها الشارع. (هـ طب هب (١) عن ابن عباس) سكت عليه المصنف، وقد قال الذهبي: كابن الجوزي حديث لا يصح تفرَّد به داود عن عطاء وقد ضعفوه، وقال البخاري وغيره: متروك.
٩٤٦٠ - "نهى عن صيام يوم الجمعة. (حم ق هـ) عن جابر (صح) ".
(نهى عن صيام الجمعة) لما سلف من أنه عيد الأسبوع. حم ق هـ (٢) عن جابر).
٩٤٦١ - "نهى عن صيام يوم السبت. (ن) والضياء عن بشر المازني".
(نهى عن صيام يوم السبت) أي عن إفراده بالصوم لأن اليهود تعظمه وتتخذه عيدًا، فلو اتخذه المؤمن للصوم لكان الاتخاذ شبيه الاتخاذ في الجملة كذا قيل، وقال ابن حجر في فتح الباري (٣): أن النهي عن صوم يوم السبت منسوخ لحديث أم سلمة أنه ﷺ "كان يصوم السبت والأحد" (٤) أخرجه أحمد والنسائي. (ن والضياء (٥) عن بشر) [٤/ ٣٤٣] بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة وضبطه بضم الباء وسكون المهملة (المازني) نسبة إلى مازن بن عمرو قبيلة معروفة.
٩٤٦٢ - "نهى عن ضرب الدف، ولعب الصنج، وضرب الزمارة. (خط) عن علي".