(فإن فعلوا) أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة (١) (فالصحيحة ما باشرهم الإمام (٢) أو أذن فيها) .
ولو تأخرت (٣) وسواء قلنا: إذنه شرط أو لا (٤) إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه، وتفويت لجمعته (٥) (فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة) (٦) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
(فإن فعلوا) أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة (١) (فالصحيحة ما باشرهم الإمام (٢) أو أذن فيها) .
ولو تأخرت (٣) وسواء قلنا: إذنه شرط أو لا (٤) إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه، وتفويت لجمعته (٥) (فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة) (٦) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 2، ص 464 (SanadKitab #12216, hlm. urut 1031)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.