فأَسن فأَسبق (١) ويقرع مع التساوي (٢) وجمعهم بصلاة أفضل (٣) ويجعل وسط أُنثى حذاءَ صدر رجل، وخنثى بينهما (٤) (ويكبر أربعًا) لتكبير النبي ﷺ على النجاشي أربعًا، متفق عليه (٥) .
(١) أي فإن استووا في الفضل قدم أسن، لعموم قوله ﷺ «كبر كبر» فإن تساووا في السن فسابق لسبقه.
(٢) في الكل، فقدم إلى الإمام من تخرج له القرعة كالإمامة.
(٣) أي من إفراد كل ميت بصلاة، وهو مذهب مالك، ولأنه أسرع، وأبلغ في توفر الجمع، وقيل عكسه، وفاقًا للشافعي، قال في الفروع: ويتوجه احتمال بالتسوية، وفاقًا لأبي حنيفة. اهـ. وإذا اجتمع موتى قدم من الأولياء للصلاة عليهم أولادهم بالإمامة، فإن تساووا أقرع، ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على ميته.
(٤) إذا اجتمعوا، ليقف الإمام أو المنفرد من كل واحد من الموتى موقفه. ويسوى بين رؤوس كل نوع، وتكون عن يمين الإمام ندبًا، فلو كانت عن يساره أجزأت، صرح به المالكية، ووسط بفتح السين، وكل ما كان مصمتًا، وما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف فبالسكون.
(٥) من غير وجه، وفي الصحيح عن أنس أنه ﷺ كبر على الجنازة أربعًا، وفيهما عن ابن عباس أنه ﷺ صلى على قبر، بعدما دفن، وكبر أربعًا, ويأتي.