(ويجب العشر) أو نصفه (على مستأْجر الأَرض) دون مالكها كالمستعير (١) لقوله ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢) ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية (٣) .