وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص (١) (ولا زكاة في حليهما) أي حلي الذكر والأنثى المباح (٢) (المعد للاستعمال أو العارية) (٣) لقوله ﵇ «ليس في الحلي زكاة» رواه الطبراني عن جابر (٤) .