إذا أراد الصلاة ونحوها (١) (إلا الريح) (٢) والطاهر وغير الملوث (٣)(ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (وضوء ولا تيمم) (٤) لحديث المقداد المتفق عليه: «يغسل ذكره ثم يتوضأ» (٥) .