وقبل الزوال يستحب له بيابس (١) ، ويباح برطب (٢) لحديث «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى» ، أخرجه البيهقي عن علي ﵁ (٣) (متأكد) خبر ثان للتسوك (٤) (عند صلاة) فرضًا كانت أو نفلاً (٥) .