(وآكده العاشر، ثم التاسع) (١) لقوله ﷺ «لئن بقيت إلى قابل لأَصومن التاسع والعاشر» احتج به أحمد (٢) وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر، صام ثلاثة