فإن تجاوزه لغير ذلك (١) لزمه أن يرجع ليحرم منه (٢) إن لم يخف فوت حج (٣) أو على نفسه (٤) وإن أحرم من موضعه فعليه دم (٥) . وإن تجاوزه غير مكلف (٦) .