وبمثل ما أَحرم فلان. انعقد بمثله (١) وإن جهله جعله عمرة، لأَنها اليقين (٢) ويصح: أَحرمت يومًا (٣) أو بنصف نسك (٤) لا: إن أَحرم فلان؛ فأَنا محرم. لعدم جزمه (٥) .