أو بجناية دابة هو متصرف فيها (فعليه جزاؤه) (١) وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما (٢) ويحرم على المحرم أكله مما صاده، أو كان له أثر في صيده (٣) .