وهو ثلاثة أنواع:
«أحدها» شرط مقتضى البيع (١) كالتقابض، وحلول الثمن، فلا يؤثر فيه (٢) لأنه بيان، وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف (٣) .
«الثاني» شرط ما كان من مصلحة العقد (٤) (كالرهن) المعين (٥) أو الضامن المعين (٦) (و) كـ (تأجيل الثمن) أو بعضه إلى مدة معلومة (٧) .