Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع وهي ضربان: صحيح وفاسد
  3. حكم بيع الدار ونحوها مما يذرع، وما لا ضرر فيه، إذا تبين أنه أكثر أو أقل

والزيادة للبائع، والنقص عليه (١) (ولن جهله) أي الحال من زيادة أو نقص (وفات غرضه الخيار) (٢) فلكل منهما الفسخ (٣) ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى (٤) أو يرض المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية (٥) لعدم فوات الغرض (٦) وإن تراضيا على المعاوضة، عن الزيادة أو النقص جاز (٧) ولا يجبر أحدهما على ذلك (٨) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 4، ص 411 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.