لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) (والصرف) بيع نقد بنقد (٢) .قيل: سمي به لصريفهما، وهو تصويتهما في الميزان (٣) وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه (٤) .