(ولا) يباع (موزون بجنسه إلا وزنا) (١) فلا يصح كيلا (٢) لقوله ﵇ «الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل» رواه الأثرم، من حديث عبادة بن الصامت (٣) ولأن ما خولف معياره الشرعي، لا يتحقق فيه التماثل (٤) .