(واللحم والشحم، والكبد) والقلب، والأَلية، والطحال، والرئة والأكارع (أجناس) (١) لأنها مختلفة في الاسم والخلقة (٢) فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا (٣) .
(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) (٤) لما روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن النبي ﷺ «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (٥) .