ويصح بغير جنسه (١) ولا بيع «المزابنة» (٢) وهي بيع الرطب على النخل بالتمر (٣) إلا في العرايا (٤) بأن يبيعه خرصا، بمثل ما يئول إليه إذا جف كيلا (٥) .