فصل (١)
(ويكون) الرهن (عند من اتفقا عليه) (٢) فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف صح (٣) وقام قبضه مقام قبض المرتهن (٤) ولا يجوز تحت يد صبي (٥) أو عبد بغير إذن سيده (٦) أو مكاتب بغير جعل، إلا بإذن سيده (٧) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
فصل (١)
(ويكون) الرهن (عند من اتفقا عليه) (٢) فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف صح (٣) وقام قبضه مقام قبض المرتهن (٤) ولا يجوز تحت يد صبي (٥) أو عبد بغير إذن سيده (٦) أو مكاتب بغير جعل، إلا بإذن سيده (٧) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 5، ص 80 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2334)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.