(أَو) شرط (إن جاءَه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له) أي للمرتهن بدينه (لم يصح الشرط وحده) (١) لقوله ﵇ «لا يغلق الرهن» رواه الأَثرم، وفسره الإمام بذلك (٢) .