فإن كان المس لغيرها (١) أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها (٢) (و) الخامس (مسه) أي الذكر (امرأة بشهوة) (٣) لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة (٤) .