Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 462

  1. كتاب البيع
  2. باب الوديعة: وما يلزم المودع
  3. تعيين الحرز ومن تدفع له

فيضمن المودع بدفعها إليهما (١) لأنه ليس له أن يودع من غير عذر (٢) (ولا يطالبان) أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط (إن جهلا) (٣) جزم به في الوجيز (٤) لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين (٥) وقال القاضي: له ذلك؛ فللمالك مطالبة من شاء منهما (٦) ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعلى الأول، وجزم بمعناه في المنتهى (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 5، ص 462 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.