Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 487

  1. كتاب البيع
  2. باب إحياء الموات
  3. إقطاع الجلوس إن لم يسبق

(و) له (إقطاع الجلوس) للبيع والشراء (في الطرق الواسعة) (١) ورحبة مسجد غير محوطة (٢) (ما لم يضر بالناس) لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه، فضلا عما فيه مضرة (٣) (ويكون) المقطع (أحق بجلوسها) (٤) ولا يزول حقه بنقل متاعه منها (٥) لأنه قد استحق بإقطاع الإمام (٦) وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر (٧) ويسمى هذا: إقطاع إرفاق (٨) (ومن غير إقطاع) للطرق الواسعة (٩) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 5، ص 487 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.