(و) الرابع (موت) (١) غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي (٢) .
(و) الخامس (حيض و) السادس (نفاس) (٣) ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني (٤) فيجب بالخروج (٥) والانقطاع شرط (٦) (لا ولادة عارية عن دم) فلا غسل بها (٧) والولد طاهر (٨) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
(و) الرابع (موت) (١) غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي (٢) .
(و) الخامس (حيض و) السادس (نفاس) (٣) ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني (٤) فيجب بالخروج (٥) والانقطاع شرط (٦) (لا ولادة عارية عن دم) فلا غسل بها (٧) والولد طاهر (٨) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 1، ص 277 (SanadKitab #12216, hlm. urut 276)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.