فصل (١)
(والوقف عقد لازم) بمجرد القول (٢) وإن لم يحكم به حاكم كالعتق (٣) لقوله ﵇ «لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث» (٤) قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم (٥) . فـ (ـلا يجوز فسخه) بإقالة ولا غيرها (٦) لأنه مؤبد (٧)
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
فصل (١)
(والوقف عقد لازم) بمجرد القول (٢) وإن لم يحكم به حاكم كالعتق (٣) لقوله ﵇ «لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث» (٤) قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم (٥) . فـ (ـلا يجوز فسخه) بإقالة ولا غيرها (٦) لأنه مؤبد (٧)
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 5، ص 563 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2816)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.