(ومن أَبرأَ غريمه من دينه) ولو قبل وجوبه (١) (بلفظ الإِحلال، أَو الصدقة، أَو الهبة ونحوها) كالإسقاط، أَو الترك أَو التمليك، أَو العفو (٢) (برئت ذمته (٣) ولو) رده و (لم يقبل) (٤) لأَنه إسقاط حق، فلم يفتقر إلى القبول كالعتق (٥) ولو كان المبرأ منه مجهولا (٦) .