(و) تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء (١) أَحدها أَنه (يسوى بين المتقدم والمتأَخر في الوصية) (٢) لأَنها تبرع بعد الموت، يوجد دفعة واحدة (٣) (ويبدأ بالأَول فالأَول في العطية) لوقوعها لازمة (٤) (و) الثاني أَنه (لا يملك الرجوع فيها) أي في العطية بعد قبضها (٥) لأَنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل على المعطى في الحياة ولو كثرت (٦) وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة (٧) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
Baca Juz 6, halaman 36
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 36 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2856)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.