وإِذا أَجاز الورثة ما زاد على الثلث (١) أَو لوارثٍ (فـ) ـأِنها (تصح تنفيذا) (٢) لأَنها إِمضاء لقول المورث (٣) بلفظ: أَجزت، أَو أَمضيت، أَو أَنفذت (٤) . ولا تعتبر لها أَحكام الهبة (٥) .