فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ (١) (ولكل من الأَب والجد السدس بالفرض (٢) مع ذكور الولد أَو ولد الابن) أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب، أَو ذكر فأَكثر من ولد الابن (٣) لقوله تعالى﴾ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (٤) (يرثان بالتعصيب مع عدم الولد) الذكر والأُنثى (٥) .
(و) عدم (ولد الابن) كذلك (٦) لقوله تعالى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (٧) فأَضاف الميراث إليهما، ثم جعل للأم الثلث، فكان الباقي للأَب (٨) .