وفي جد وجدة وأَخ، للجدة السدس، والباقي للجد والأَخ مقاسمة (١) والأَخ لأُم فأَكثر ساقط بالجد كما يأْتى (٢) (فإِن نقصته) أي الجد (المقاسمة عن ثلث المال) إِذا لم يكن معهم صاحب فرض (أُعطيه) أي أُعطي ثلث المال (٣) كجد وأَخوين وأُخت فأَكثر (٤) له الثلث، والباقي لهم، للذكر مثل حظ الأُنثيين (٥) وتستوي له المقاسمة والثلث (٦) في جد وأَخوين (٧) وجد وأَربع أَخوات (٨) وجد وأَخ وأُختين (٩) (ومع ذي فرض) كبنت، أَو بنت ابن، أَو زوج (١٠) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
Baca Juz 6, halaman 98
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 98 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2918)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.