Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 101

  1. كتاب الفرائض
  2. *
  3. مسائل المعادة مبنية على أصلين

(ولا يعول) في مسائل الجد غيرها (١) (ولا يفرض لأُخت معه) أي مع الجد ابتداء (إِلا بها) أي بالأَكدرية (٢) وأَما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أَخذ نصيبه (٣) (وولد الأَب) ذكرا كان أو أُنثى، واحدا أَو أَكثر (إذا انفردوا) عن ولد الأَبوين (معه) أي مع الجد (كولد الأَبوين) فيما سبق (٤) (فإن اجتمعوا) أي اجتمع الأَشقاء وولد الأَب (٥) عادّ ولد الأَبوين الجد بولد الأَب (٦) (فـ) ـإِذا (قاسموه أَخذ عصبة ولد الأَبوين ما بيد ولد الأَب) (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 101 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.