(و) يسقط (الأبعد) من الأَجداد (بالأَقرب) كذلك (١) (و) تسقط (الجدات) من قبل الأُم والأَب (بالأُم) لأَن الجدات يرثن بالولادة، والأُم أَولاهن، لمباشرتها الولادة (٢) (و) يسقط (ولد الابن بالابن) (٣) ولو لم يدل به لقربه (٤) (و) يسقط (ولد الأَبوين) ذكرا كان أَو أُنثى (بابن وابن ابن) وإِن نزل (وأَب) حكاه ابن المنذر إِجماعا (٥) (و) يسقط (ولد الأَب بهم) أي بالابن، وابنه وإِن نزل، والأَب (وبالأَخ لأَبوين) (٦) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
Baca Juz 6, halaman 118
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 118 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2938)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.