(ومع ذي فرض يأْخذ ما بقي) بعد ذوي الفروض (١) ويسقط إِذا استغرقت الفروض التركة (٢) فالعصبة من يرث بلا تقدير (٣) ويقدم أَقرب العصبة (٤) .
(فأَقربهم ابن، فابنه وإِن نزل) (٥) لأَنه جزء الميت (٦) (ثم الأَب) لأَن سائر العصبات يدلون به (٧) (ثم الجد) أَبوه (وإِن علا) (٨) لأَنه أَب، وله إِيلاد (٩) .