Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 157

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام
  3. جعل حق كل وارث لمن أدلى به مع التفصيل في المدلي

(فإن خلف ثلاث خالات متفرقات) أي واحدة شقيقة، وواحدة لأَب، وواحدة لأُم (١) (وثلاث عمات متفرقات) كذلك (٢) (فالثلث) الذي كان للأُم (للخالات اخماسا) لأَنهن يرثن الأُم كذلك (٣) (والثلثان) اللذان كانا للأَب (للعمات أَخماسا) لأَنهن يرثن الأَب كذلك (٤) (وتصح من خمسة عشر) (٥) للاجتزاء بإِحدى الخمستين، لتماثلهما، وضربها في أَصل المسأَلة ثلاثة (٦) للخالات من ذلك خمسة، للشقيقة ثلاثة، وللتي لأَب سهم، وللتي لأُم سهم (٧) وللعمات عشرة، للتى من قبل الأَبوين ستة، وللتى من قبل الأَب سهمان، وللتى من قبل الأُم

سهمان (٨) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 157 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.