وإِلا إِذا أَسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث (١) (ولا) يرث (الكافر المسلم (٢) إلا بالولاء) (٣) لقوله ﵇: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» متفق عليه (٤) وخص بالولاء، فيرث به، لأَنه شعبة من الرق (٥)