(ثم أَخوها لأَبوين، ثم لأَب) كالميراث (١) (ثم بنوهما كذلك) وإِن نزلوا (٢) يقدم من لأَبوين على من لأَب إِن استووا في الدرجة، الأَقرب فالأَقرب (٣) .
(ثم عمها لأَبوين، ثم لأَب) لما تقدم (٤) (ثم بنوهما كذلك) على ما سبق في الميراث (٥) (ثم أقرب عصبة نسب كالإِرث) (٦) فأَحق العصبات بعد الإِخوة بالميراث أَحقهم بالولاية (٧) .