سن تقديم أَفضل، فأَسن (١) فإِن تشاحوا أُقرع (٢) ويتعين من أَذنت له منهم (٣) ومن زوج ابنه ببنت أَخيه ونحوه (٤) صح أَن يتولي طرفي العقد (٥) .