حتى يطأها زوج غيره) بنكاٍح صحيحٍ (١) لقوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢) (و) تحرم (المحرمة حتى تحل) من إحرامها (٣) لقوله ﵇: «لا ينكحُ المحرمُ، ولا ينكح، ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري (٤) .