باب الشروط والعيوب في النكاح (١)والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد (٢) أو اتفقا عليه قبله (٣) وهي قسمان: صحيح (٤) وإليه أشار بقوله (إذا شرطت طلاق ضرتها (٥) .