فصل في العيوب في النكاح (١)
وأَقسامها ثلاثة (٢) قسم يختص بالرجال (٣) وقد ذكره بقوله (ومن وجدت زوجها مجبوبا) قطع ذكره كله (٤) (أو) بعضه و (بقي له ما لا يطأُ به؛ فلها الفسخ (٥) وإن ثبتت عنته بإقراره (٦)
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
فصل في العيوب في النكاح (١)
وأَقسامها ثلاثة (٢) قسم يختص بالرجال (٣) وقد ذكره بقوله (ومن وجدت زوجها مجبوبا) قطع ذكره كله (٤) (أو) بعضه و (بقي له ما لا يطأُ به؛ فلها الفسخ (٥) وإن ثبتت عنته بإقراره (٦)
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 334 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3154)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.