فصل (١)
(وإن أَسلم الزوجان معا) (٢) بأَن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة، فعلى نكاحهما (٣) لأَنه لم يوجد منهما اختلاف دين (٤) (أَو) أَسلم (زوج كتابية) (٥) كتابيا كان أو غير كتابي، (فعلى نكاحهما) (٦) لأَن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية (٧) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
فصل (١)
(وإن أَسلم الزوجان معا) (٢) بأَن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة، فعلى نكاحهما (٣) لأَنه لم يوجد منهما اختلاف دين (٤) (أَو) أَسلم (زوج كتابية) (٥) كتابيا كان أو غير كتابي، (فعلى نكاحهما) (٦) لأَن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية (٧) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 356 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3176)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.