باب عشرة النساء (١)العشرة بكسر العين الاجتماع (٢) يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر (٣) وهي هنا: ما يكون بين الزوجين، من الأُلفة والانضمام (٤) (يلزم) كلا من (الزوجين العشرة) أي معاشرة الآخر (بالمعروف) (٥) فلا يمطله بحقه (٦) ولا يتكره لبذله (٧) ولا يتبعه أذى ومنة (٨) .