Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 429

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء والقسم وما يتعلق بهما
  3. تسليم الحرة والأمة مع التفصيل لما يجوز أو يلزم

(وإذا استمهل أَحدهما) أي طلب المهلة ليصلح أَمره (أُمهل العادة وجوبًا) (١) طلبا لليسر والسهولة (٢) (لا لعمل جهاز) بفتح الجيم وكسرها (٣) فلا تجب المهلة له (٤) لكن في الغنية: تستحب الإجابة لذلك (٥) (ويجب تسليم الأَمة) مع الإطلاق (ليلا فقط) (٦) لأنه زمان الاستمتاع للزوج (٧) وللسيد استخدامها نهارا، لأنه زمن الخدمة (٨) وإن شرط تسليمها نهارًا، أو بذله سيد، وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضًا (٩) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 429 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.