Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 431

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء والقسم وما يتعلق بهما
  3. مباشرتها والسفر بها وما يحرم من وطئها

وإلا فلها الفسخ كما تقدم (١) والأَمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر (٢) ولا يلزم الزوج لو بوأَها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه (٣) ولسيد سفر بعبده المزوج، واستخدامه نهارا (٤) (ويحرم وطؤها في الحيض) (٥) لقوله تعالى ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ الآية (٦) وكذا بعده قبل الغسل (٧) (و) في (الدبر) (٨) لقوله ﷺ «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأْتوا النساء في أَعجازهن» رواه ابن ماجه (٩) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 431 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.