فصل (١)
(والخلع بلفظ صريح الطلاق (٢) أو كنايته) أي كناية الطلاقة (وقصده) به الطلاق (طلاق بائن) (٣) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وأجابها لسؤالها (٤) (وإن وقع) الخلع (بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء) بأن قال: خلعت، أو فسخت، أو فاديت (٥) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
فصل (١)
(والخلع بلفظ صريح الطلاق (٢) أو كنايته) أي كناية الطلاقة (وقصده) به الطلاق (طلاق بائن) (٣) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وأجابها لسؤالها (٤) (وإن وقع) الخلع (بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء) بأن قال: خلعت، أو فسخت، أو فاديت (٥) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 465 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3285)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.